التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
12
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

21

مهام مجلس الإدارة: مجلس الإدارة هو السلطة التي تتولى رسم سياسات الهيئة وتصريف أمورها ومباشرة اختصاصاتها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق أغراض الهيئة والقانون وتعليماته التنفيذية، وله على وجه الخصوص الآتي: ‌أ- وضع واعتماد السياسات والخطط الإستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية. ‌ب- وضع واعتماد الضوابط والتدابير والمعايير اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية. ‌ج- الإشراف على تنفيذ خطط واتفاقيات وبروتوكولات التعاون الدولي المختلفة وتبادل الخبرات مع الجهات والمنظمات الدولية. ‌د- اقتراح الأجور والبدلات التي تتقاضاها الهيئة مقابل مزاولة المهام المنوطة بها. ‌ه- إقرار خطط وبرامج التدريب والتأهيل في مجال عمل الهيئة. ‌و- اعتماد مشروع الموازنة السنوية للهيئة. ‌ز- مناقشة التقرير السنوي والتقارير التقنية والمالية واعتمادها. ‌ح- وضع المعايير الفنية والخبرات المطلوبة للتعاقد مع الخبراء المحليين أو الأجانب في مجال حماية البيانات الشخصية، ويُصدر الوزير صكوك التعاقد مع هؤلاء الخبراء. ‌ط- اعتماد الهيكل التنظيمي، والنظام المالي والإداري، وخطة التوظيف السنوية، ورفعها للجهات المعنية لإقرارها. ‌ي- قبول المنح والتبرعات والهبات اللازمة لتحقيق أغراضها وفق القوانين والأنظمة النافذة. ‌ك- اقتراح إحداث فروع للهيئة في المحافظات.