التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
12
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

2

الهدف من هذا القانون: يهدف هذا القانون إلى: ‌أ- ضمان الحماية القانونية للبيانات الشخصية للأفراد، وحماية خصوصيتهم. ‌ب- تحديد حقوق والتزامات كل الأطراف لجهة جمع البيانات ومعالجتها. ‌ج- إلزام المؤسسات والجهات والأفراد المتحكمين في البيانات الشخصية، أو المعالجين لها بتعيين مسؤول لحماية البيانات الشخصية داخل مؤسساتهم وجهاتهم، بما يضمن خصوصية بيانات المواطنين السوريين بصيغتها الإلكترونية المنشورة على الشبكة. ‌د- تنظيم آلية تبادل البيانات محلياً، أو عبر الحدود مع الدول التي يتم إجراء اتفاقيات متبادلة معها ضمن شروط خاصة وبموافقة صاحب البيانات. ‌ه- وضع آلية تقديم الطلبات والشكاوى من قبل أصحاب البيانات التي تم انتهاكها دون إذن من صاحبها.