86
أ - على اللجان أن تطلب إلى السلطة التنفيذية إيفاد من يمثلها من الوزراء أو الموظفين لبيان وجهة نظرها في الشؤون التي تدرسها اللجنة أو للإدلاء بما تطلب من إيضاحات حول المواضيع الداخلة ضمن اختصاصها، وعلى السلطة التنفيذية أن ترسل من يمثلها في الموعد الذي تحدده لها اللجنة، ولا يجوز البت بشأن المراسيم أو المشروعات أو الاقتراحات المعروضة للبحث والتقرير قبل سماع رأي الوزير المختص أو من يمثله فيها إلا في حال تمنع السلطة التنفيذية عن تلبية الطلب. ب - لكل عضو في اللجنة أن يوجه عن طريق رئيسها الأسئلة الشفهية إلى السلطة التنفيذية وعلى ممثل هذه السلطة الإجابة شفهياً أو خطياً ضمن مهلة أسبوع على الأكثر أما الأسئلة الخطية فتقدم عن طريق رئاسة المجلس.

