التشريعات السورية

77 · المادة 77

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

77

ترفع لجنة التحقيق تقريراً إلى رئاسة المجلس تضمنه آراءها ونتيجة التحقيق، ويدرج الرئيس هذا التقرير في جدول أعمال أول جلسة لمناقشته.