التشريعات السورية

68 · المادة 68

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

68

أ - إذا تساوت الأصوات يعاد المشروع أو الاقتراح إلى اللجنة لدراسته مجدداً. ب - إذا تساوت الأصوات في المرة الثانية يعتبر الموضوع موقوفاً ولا يجوز إعادة البحث فيه في الدورة ذاتها.