6
أ- ينتخب المجلس مكتبه في أول اجتماع يعقده لمدة سنة ويعاد انتخاب المكتب في أول جلسة يعقدها المجلس بعد انتهاء مدة المكتب السابق، ويستمر مكتب المجلس في ممارسة صلاحياته إلى أن يتم انتخاب المكتب الجديد. ب– يتولى أمينا السر تحت إشراف الرئيس ومعاونة المراقبين جمع الأصوات وفرزها. ج– تتم الانتخابات بالاقتراع السري على أوراق خاصة ممهورة بخاتم المجلس ويعلن الرئيس نتائج الانتخاب.

