المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
52 · المادة 52
النظام الداخلي لمجس الشعب الصادر في 6 حزيران 1974 وتعديلاته
سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
النظام الداخلي لمجس الشعب الصادر في 6 حزيران 1974 وتعديلاته
/
52 · المادة 52
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
52
حفظ النظام داخل المجلس وحوله من اختصاص المجلس وحده ويتولاه الرئيس باسم المجلس.