46
تتخذ بحق العضو الذي لم يحافظ على نظام الجلسات الإجراءات التالية: 1- التنبيه بالرجوع إلى النظام. 2- التنبيه مع تسجيله في محضر الجلسة. 3- المنع من الكلام في الجلسة وفي نفس الموضوع. 4-اللوم مع تسجيله في المحضر. 5-الإخراج من الجلسة. إن التنبيه الوارد في الفقرتين الأولى والثانية يتخذهما الرئيس أما المنع واللوم والإخراج فيقررها المجلس.

