التشريعات السورية

35 · المادة 35

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

35

يجب إعلان جدول الأعمال على لوحة الإعلانات في المجلس قبل ابتداء الجلسة بخمس ساعات على الأقل.