التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

34

متى زال السبب الذي عقدت من أجله الجلسة بصورة سرية يقرر الرئيس بعد موافقة المجلس العودة لعقدها علنية.