التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

30

لا تعقد الجلسات إلا بحضور أكثرية الأعضاء، ولا يؤثر انسحاب عضو أو أكثر من الجلسة بعد افتتاحها في صحة انعقاد الجلسة، ويعتبر العضو المنسحب مستنكفاً عن التصويت.