التشريعات السورية

200 · المادة 200

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

200

إذا طرأ ما يستدعي عقد جلسة للمجلس قبل الموعد الذي سبق أن حدده الرئيس، فله أن يدعو للاجتماع في الموعد الذي يراه.