2
أ- يعقد المجلس ثلاث دورات عادية في السنة، الأولى في أول ثلاثاء من شهر تشرين الأول وحتى نهاية شهر كانون الأول، والثانية من منتصف شهر شباط وحتى نهاية شهر آذار، والثالثة من منتصف شهر أيار وحتى نهاية شهر حزيران. ب– يجوز دعوة المجلس إلى دورات استثنائية وذلك: 1- بقرار من رئيس المجلس. 2- بناء على طلب خطي من رئيس الجمهورية. 3- بناء على طلب خطي من ثلث أعضاء المجلس. ج– يحدد رئيس المجلس مواعيد الاجتماع في الدورات الاستثنائية.

