التشريعات السورية

196 · المادة 196

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

196

للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس ولا يجوز لأي قوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو الوقوف على مقربة منه إلا بطلب من رئيس المجلس.