196
للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس ولا يجوز لأي قوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو الوقوف على مقربة منه إلا بطلب من رئيس المجلس.
التشريعات السورية
196
للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس ولا يجوز لأي قوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو الوقوف على مقربة منه إلا بطلب من رئيس المجلس.