المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
195 · المادة 195
النظام الداخلي لمجس الشعب الصادر في 6 حزيران 1974 وتعديلاته
سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
النظام الداخلي لمجس الشعب الصادر في 6 حزيران 1974 وتعديلاته
/
195 · المادة 195
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
195
لا يحوز إعادة تقديم طلب التعديل المرفوض إلا بعد مرور ستة أشهر على تاريخ رفضه.