التشريعات السورية

192 · المادة 192

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

192

إذا انتهت دورة المجلس ولم يقترن التعديل بنتيجة تمدد الدورة بقرار من رئيس المجلس لبحث التعديل فقط.