التشريعات السورية

178 · المادة 178

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

178

يشكل مكتب المجلس لجنة خاصة للنظر في الاقتراح وعلى اللجنة أن تبت فيه خلال مدة أقصاها ثمان وأربعون ساعة من تاريخ إحالة الاقتراح إليها.