178
يشكل مكتب المجلس لجنة خاصة للنظر في الاقتراح وعلى اللجنة أن تبت فيه خلال مدة أقصاها ثمان وأربعون ساعة من تاريخ إحالة الاقتراح إليها.
التشريعات السورية
178
يشكل مكتب المجلس لجنة خاصة للنظر في الاقتراح وعلى اللجنة أن تبت فيه خلال مدة أقصاها ثمان وأربعون ساعة من تاريخ إحالة الاقتراح إليها.