177
مع مراعاة أحكام الدستور وعند ورود الاقتراح بترشيح رئيس الجمهورية من قبل القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي يعرض على مجلس الشعب في أول جلسة يعقدها بعد تسجيله في ديوان المجلس.
التشريعات السورية
177
مع مراعاة أحكام الدستور وعند ورود الاقتراح بترشيح رئيس الجمهورية من قبل القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي يعرض على مجلس الشعب في أول جلسة يعقدها بعد تسجيله في ديوان المجلس.