التشريعات السورية

167 · المادة 167

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

167

أ - يحق للجنة بعد دراسة جواب السلطة التنفيذية وعدم قناعتها أن تحيل الشكوى عند الاقتضاء مصحوبة بجواب الحكومة إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مع ملاحظات اللجنة بإجراء التحقيقات اللازمة ضمن صلاحيات هذه الهيئة. ب - على لجنة العرائض إبلاغ المجلس والمشتكي وجهة نظرها وللجنة في تقريرها أن تبلغ الحكومة ملاحظاتها. ج - للجنة أن تبلغ المشتكي تحقيقات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش إذا رأت ذلك.