التشريعات السورية

147 · المادة 147

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

147

عند تشكيل وزارة جديدة أو عند انتخاب مجلس جديد تتقدم الوزارة ببيان عن سياستها وخطط التنمية إلى مجلس الشعب.