14
أ- إذا غاب الرئيس عن حضور الجلسات حل محله نائبه وإذا غابا كانت رئاسة الجلسات لأكبر الأعضاء الحاضرين سناً. ب- يتمتع نائب الرئيس بجميع صلاحيات الرئيس عند غيابه أو تعذر قيامه بمهمته.
التشريعات السورية
14
أ- إذا غاب الرئيس عن حضور الجلسات حل محله نائبه وإذا غابا كانت رئاسة الجلسات لأكبر الأعضاء الحاضرين سناً. ب- يتمتع نائب الرئيس بجميع صلاحيات الرئيس عند غيابه أو تعذر قيامه بمهمته.