139
أ - يوجه السؤال الخطي إلى رئيس المجلس الذي يحيله إلى الجهة المختصة بعد درج خلاصته في جدول أعمال الجلسة التي تلي تقديمه. ب - أما السؤال الشفهي فلكل عضو الحق بتوجيهه متى أراد وليس للرئيس أن يقبل في الجلسة الواحدة أكثر من خمسة أسئلة *شفهية وللأعضاء حق الاشتراك في المناقشة وليس للمتكلم أن يتكلم في الموضوع أكثر من مرة واحدة ولمدة عشر دقائق وللسائل عند عدم الاكتفاء أن يتقدم بسؤال خطي وعلى السلطة التنفيذية أن تجيب فوراً أو أن ترجئ جوابها إلى الجلسة التالية.

