التشريعات السورية

137 · المادة 137

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

137

لكل عضو أن يوجه الأسئلة إلى السلطة التنفيذية عن طريق رئاسة المجلس خطية كانت أم شفهية.