التشريعات السورية

136 · المادة 136

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

136

السؤال هو مجرد استفهام العضو عن أمر يجهله أو رغبة في التأكيد من حصول واقعة علم بها أو استعلامه عن نية السلطة التنفيذية في أمر من الأمور.