132
إذا قدمت السلطة التنفيذية أو الأعضاء مشروعاً أو اقتراحاً من الضروري الإسراع في بحثه، يجوز للمجلس أن يقرر استعجال النظر فيه.
التشريعات السورية
132
إذا قدمت السلطة التنفيذية أو الأعضاء مشروعاً أو اقتراحاً من الضروري الإسراع في بحثه، يجوز للمجلس أن يقرر استعجال النظر فيه.