التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

13

يشرف رئيس المجلس على أعمال أميني السر والمراقبين ويندب من يقوم مقام الغائب منهم ويشرف على جميع الأعمال المالية والإدارية ويعين الموظفين وينهي خدماتهم وفقاً لأحكام القوانين النافذة ويتمتع بجميع الصلاحيات الأخرى المتعلقة بهم والمخولة لأية جهة كانت وهو الآمر على الحرس الخاص بالمجلس وهو آمر التصفية والصرف والمنفذ لموازنة المجلس.