التشريعات السورية

129 · المادة 129

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

129

يقدم الرئيس أقسام الموازنة لمناقشتها قسماً قسماً والاقتراع على أبوابها باباً، باباً.