التشريعات السورية

125 · المادة 125

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

125

أ - بعد انتهاء المناقشة في تقرير اللجنة يفسح الرئيس المجال للأعضاء بتقديم اقتراحات حول المواضيع الواردة في تقرير اللجنة. ب - تحال هذه الاقتراحات إلى اللجنة لدراستها وتقديم تقرير ملحق بها وذلك خلال فترة ثمان وأربعين ساعة من انتهاء مناقشة التقرير الأصلي. ج - يوزع هذا التقرير كتقرير ملحق بتقرير لجنة الموازنة الأصلي.