112
أ - إذا اعترض رئيس الجمهورية أو ربع أعضاء المجلس على دستورية قانون قبل إصداره يوقف إصداره إلى أن تبت المحكمة الدستورية العليا فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها. ب - إذا كان للقانون المعترض على دستوريته صفة الاستعجال وجب أن تبت فيه المحكمة خلال سبعة أيام. ج - فور تقديم الاعتراض من ربع أعضاء المجلس إلى الرئيس يسجل في ديوان المجلس ويتثبت الرئيس من تواقيع مقدميه وعددهم ويبلغ إلى المحكمة الدستورية العليا. كما يبلغ صورة منه إلى السيد رئيس الجمهورية.

