التشريعات السورية

101 · المادة 101

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

101

أ - تقدم التعديلات المقترحة أثناء المناقشة كتابة للرئيس لعرضها على المجلس وتحال هذه التعديلات إلى اللجنة التي وضعت التقرير عن المشروع إذا قرر المجلس ذلك بناء على طلب أحد الأعضاء أو رئيس اللجنة أو مقررها. ب - إذا تبين أن للتعديلات المقترحة تأثيراً في باقي نصوص المشروع أجل المجلس النظر فيه حتى تنتهي اللجنة من تقديم تقريرها على التعديل أما إذا لم يكن للتعديلات المقترحة تأثيراً في باقي نصوص المشروع فيثابر المجلس على المناقشة.