التشريعات السورية

1 · المادة (1)

سوريا
الدولة
11
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

1

تضاف مادة برقم 488 مكرر إلى المرسوم التشريعي رقم 148 الصادر بتاريخ 22/6/1949 المتضمن قانون العقوبات على النحو الآتي: 7- إشراك الأطفال في الأعمال القتالية 1- كل من جند طفلا دون سن الثامنة عشرة من عمره بقصد إشراكه في عمليات قتالية أو غيرها من الأعمال المتصلة بها كحمل الأسلحة أو المعدات أو الذخيرة أو نقلها أو زراعة المتفجرات أو الاستخدام في نقاط التفتيش أو المراقبة أو الاستطلاع أو تشتيت الانتباه أو استخدامه كدرع بشري أو في مساعدة الجناة وخدمتهم بأي شكل من الأشكال أو غير ذلك من الأعمال القتالية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من عشر إلى عشرين سنة والغرامة من مليون إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية. 2- تشدد العقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة إذا نجم عن الفعل إحداث عاهة دائمة بالطفل أو الاعتداء الجنسي عليه أو إعطاؤه مواد مخدرة أو أيا من المؤثرات العقلية وتكون العقوبة الإعدام إذا أدى الجرم إلى وفاة الطفل.