9
يعدل عنوان المواد من (285) إلى (288)، الوارد في الفقرة خامساً من الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته، ليصبح على النحو الآتي: 5- النيل من هيبة الدولة والمساس بالهوية الوطنية أو القومية.

