التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
15
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

2

تعدل المادة /45/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي: يجبر المحكوم عليهم بالسجن على القيام بأعمال تتناسب مع جنسهم وعمرهم، سواء داخل السجن أو خارجه.