المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي ..
1 · المادة 1
#تلغى المادة (548) من قانون العقوبات ويستعاض عنها بالنص التالي.. يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلها أو إيذائها أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد على أن لا تقل العقوبة عن الحبس مدة سنتين في القتل.
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية
الخاتمة
صدر في 9/7/1430 هجري الموافق 1/7/2009 ميلادي.

