3
تعدل المادة 599 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22-6-1949 بحيث تصبح كما يلي.. إن المتسول الذي يستجدي في أحد الظروف التالية.. 1- بالتهديد أو أعمال الشدة. 2- بحمل أي وثيقة كاذبة. 3- بالتظاهر بجراح أو عاهات. 4- بالتنكر على أي شكل كان. 5- باستصحاب ولد غير ولده أو أحد فروعه ممن هو دون العاشرة من العمر. 6- بحمل أسلحة وأدوات خاصة باقتراف الجنايات والجنح. 7- بحالة الاجتماع ما لم يكن الزوج وزوجته أو العاجز ومن يساعده. يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات مع التشغيل وبالغرامة من خمسة وعشرين ألف ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة سورية فضلا عن وضعه في دار للتشغيل إذا كان غير عاجز وبالحبس البسيط المدة نفسها إذا كان عاجزا.

