التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
1
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

7

تلغى المادة 243 ويستعاض عنها بالنص التالي: 1- إذا وجدت في قضية أسباب مخففة قضت المحكمة: أ- بدلاً من الإعدام، بالأشغال الشاقة المؤبدة، أو بالأشغال الشاقة المؤقتة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة. ب- وبدلاً من الأشغال الشاقة المؤبدة، بالأشغال الشاقة المؤقتة لا أقل من اثنتي عشرة سنة. ج- وبدلاً من الاعتقال المؤبد، بالاعتقال المؤقت لا أقل من اثنتي عشرة سنة. د- ولها أن تخفض إلى الثلثين كل عقوبة جنائية أخرى. هـ- ولها أيضاً فيما خلا حالة التكرار، أن تبدل بقرار معلل الحبس سنتين على الأقل من أية عقوبة لا يجاوز حدها الأدنى الثلاث سنوات. 2- وكلما أبدلت العقوبة الجنائية بالحبس أمكن الحكم على المجرم بالمنع من الحقوق المدنية، ومنع الإقامة والإخراج من البلاد وفاقاً لأحكام المواد 65, 82, 88.