التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
1
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

6

يستعاض عن عبارة (تتراوح بين ليرتين وخمس ليرات)، الواردة في البند /2/ من المادة 62 من قانون العقوبات بالعبارة التالية، (تتراوح بين خمسين ومائة ليرة).