التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
1
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

19

تلغى المادة 657 ويستعاض عنها بالنص التالي: كل من تصرف بمبلغ من المال أو بأشياء أخرى من المثليات سلمت إليه لعمل معين وهو يعلم أو كان يجب أن يعلم أنه لا يمكنه إعادة مثلها وثم يبرئ ذمته رغم الإنذار، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر على أن لا تنقص الغرامة عن ألفي ليرة.