13
تلغى المادة 538 ويستعاض عنها بالنص التالي: يعاقب بالاعتقال المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات من قتل إنساناً قصداً بعامل الإشفاق بناءً على الحاجة بالطب.
التشريعات السورية
13
تلغى المادة 538 ويستعاض عنها بالنص التالي: يعاقب بالاعتقال المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات من قتل إنساناً قصداً بعامل الإشفاق بناءً على الحاجة بالطب.