التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
1
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

12

تلغى المادة 537، ويستعاض عنها بالنص التالي: 1- تعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات الوالدة التي تقدم، اتقاءً للعار، على قتل وليدها الذي حبلت به سفاحاً. 2- ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا وقع الفعل عمداً.