المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدُّستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/7/1441 هـ، الموافق 12/3/2020 م يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#تلغى المادة /548/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته، والنصوص القانونية التي حلت محلها.
2 · المادة 2
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 22/7/1441 هجري الموافق لـ 17/3/2020 ميلادي.

