التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
28
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة

7

تضاف العبارة التالية إلى نهاية نص المادة 81 : ويخضع السماح باستثمار العلامة وتبديل عنوان المودع أو اسمه لأحكام هذا النص والرسوم المحددة فيه طلب الحصول على صورة عن جميع التصرفات التجارية على العلامة أو اسم أو عنوان مالكها يخضع للرسم المحدد.