التشريعات السورية

63 · المادة (63

سوريا
الدولة
18
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

63

) يعتبر مكررا كل شخص حكم عليه بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون فاعلا كان او شريكا او متدخلا عاد وحكم عليه بجرم اخر من هذه الجرائم خلال مدة خمس سنوات تالية للحكم الاول المكتسب الدرجة القطعية.