التشريعات السورية

62 · المادة (62

سوريا
الدولة
18
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

62

) يعاقب بالغرامة من 000ر100 مئة ألف إلى 000ر300 ثلاثمئة ألف ليرة سورية كل من يخالف احكام المادة 59 من هذا القانون.