التشريعات السورية

45 · المادة (45

سوريا
الدولة
18
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

45

) لا يجوز للمرخص له التنازل عن عقد الترخيص للغير أو منح تراخيص من الباطن ما لم ينص عقد الترخيص على خلاف ذلك.