التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
18
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

4

مع عدم الاخلال بأحكام القوانين والاتفاقيات الدولية النافذة في الجمهورية العربية السورية يستفيد من أحكام هذا القانون كل شخص طبيعي أو اعتباري: 1.      من السوريين اينما كان محل اقامته. 2.      من غير السوريين شرط ان يكون لديه مركز رئيسي او محل اقامة في الجمهورية العربية السورية او ان يكون من حاملي جنسية احدى البلدان المنضمة الى اتفاقيات الملكية الصناعية النافذة في الجمهورية العربية السورية. 3.      من رعايا اي دولة عضو في جامعة الدول العربية شرط المعاملة بالمثل.