التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
18
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

1

5 يجوز لصاحب الطلب ان يعترض كتابة على رفض تسجيل البراءة الى المديرية بعد دفع الرسم المحدد وذلك خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه قرار المديرية بالرفض.