2
تعدل المادة 12 من القانون رقم (18) تاريخ 2/11/2014 م لتصبح على النحو الآتي: “المادة 12 يغرم من يفقد جواز سفره مبلغا مقداره خمسة وعشرون ألف ليرة سورية ما لم يكن الفقدان بسبب الكوارث أو ما هو في حكمها”.
التشريعات السورية
2
تعدل المادة 12 من القانون رقم (18) تاريخ 2/11/2014 م لتصبح على النحو الآتي: “المادة 12 يغرم من يفقد جواز سفره مبلغا مقداره خمسة وعشرون ألف ليرة سورية ما لم يكن الفقدان بسبب الكوارث أو ما هو في حكمها”.