التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 29 لعام 2016 المتضمن تعديل القانون 18 لعام 2014 بخصوص جواز السفر

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
29
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 29 لعام 2016 المتضمن تعديل القانون 18 لعام 2014 بخصوص جواز السفر الفئة : الاحوال المدنية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

تعدل المادة 10 من القانون رقم (18) تاريخ 2/11/2014 م لتصبح على النحو الآتي:

10 · المادة 10

#

تحدد قيمة جواز السفر ووثيقة سفر اللاجئين الفلسطينيين وتذكرة المرور على النحو الآتي: 1 – عشرة آلاف ليرة سورية عن كل جواز أو وثيقة سفر للاجئين الفلسطينيين أو تذكرة مرور تصدر ضمن نظام الدور. 2 – خمسة وعشرون ألف ليرة سورية عن كل جواز أو وثيقة سفر للاجئين الفلسطينيين تصدر بصفة مستعجلة بناء على طلب صاحب العلاقة.

2 · المادة 2

#

تعدل المادة 12 من القانون رقم (18) تاريخ 2/11/2014 م لتصبح على النحو الآتي: “المادة 12 يغرم من يفقد جواز سفره مبلغا مقداره خمسة وعشرون ألف ليرة سورية ما لم يكن الفقدان بسبب الكوارث أو ما هو في حكمها”.

3 · المادة 3

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 26/12/1437 هجري الموافق لـ 28/9/2016 ميلادي.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.