المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 29 لعام 2016 المتضمن تعديل القانون 18 لعام 2014 بخصوص جواز السفر الفئة : الاحوال المدنية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#تعدل المادة 10 من القانون رقم (18) تاريخ 2/11/2014 م لتصبح على النحو الآتي:
10 · المادة 10
#تحدد قيمة جواز السفر ووثيقة سفر اللاجئين الفلسطينيين وتذكرة المرور على النحو الآتي: 1 – عشرة آلاف ليرة سورية عن كل جواز أو وثيقة سفر للاجئين الفلسطينيين أو تذكرة مرور تصدر ضمن نظام الدور. 2 – خمسة وعشرون ألف ليرة سورية عن كل جواز أو وثيقة سفر للاجئين الفلسطينيين تصدر بصفة مستعجلة بناء على طلب صاحب العلاقة.
2 · المادة 2
#تعدل المادة 12 من القانون رقم (18) تاريخ 2/11/2014 م لتصبح على النحو الآتي: “المادة 12 يغرم من يفقد جواز سفره مبلغا مقداره خمسة وعشرون ألف ليرة سورية ما لم يكن الفقدان بسبب الكوارث أو ما هو في حكمها”.
3 · المادة 3
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 26/12/1437 هجري الموافق لـ 28/9/2016 ميلادي.

