التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
97
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

7

تصرف جوازات السفر لمن يطلبها من الأشخاص الذين يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة الثابتة جنسيتهم أصلاً أو بشهادة جنسية من وزارة الداخلية.